عنوان الفتوى : حكم كشف المرأة لعورتها لإزالة الشعر عند طبيبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إن الله لا يستحي من الحق: بعد سؤال الطبيبة تبين لي أنه، لا توجد أضرار لليزر، فهو فقط يعمل على تخفيف الشعر وجعله كالوبر ولا يزيله ولا يقتل الخلايا، فهل لا بأس من عمله في مراكز طبية؟ وما هي العورة المخففة والمغلظة للمرأة؟ وهل يجوز كشفها لإزالة الشعر بالليزر عند طبيبة؟ وهل لا بأس بكشف أجزاء بسيطة من الجسم للعمل عليه ثم أجزاء بسيطة أخرى للستر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعمال الليزر في إزالة ما يجوز إزالته من الشعر لا حرج فيه إذا لم يكن فيه ضرر بدني، والاستعانة بمن تقوم بذلك لا حرج فيها أيضا إذا كان في مكان يجوز لها النظر إليه، كالساقين والساعدين والإبط، بخلاف العورة ولو كانت مخففة، فلا يجوز كشفها إلا في حال الضرورة أو الحاجة الملحة، كوجود مرض يمنع صاحبته من مباشرة إزالة الشعر بنفسها، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 10441، 172369، 165929.

وتقسيم العورة إلى مغلظة ومخففة لا يعني الترخيص في كشف الثانية، وإنما يعني أن إثم كشف الأولى أشد وأكبر، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه يحرم على البالغ العاقل أن يكشف عورته أمام غيره، سواء كانت هذه العورة من العورة المغلظة أو من المخففة، وأن كشف العورة المغلظة أشد من كشف العورة المخففة، سواء كان هذا من الرجل أو من المرأة، للاتفاق على أنها عورة، وأنها أفحش من غيرها في الكشف والنظر، ولهذا سمي القبل والدبر ـ وهما من العورة المغلظة باتفاق ـ السوأتين، لأن كشفهما يسوء صاحبه، قال الله تعالى: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ـ كما اتفقوا على أن حرمة النظر إلى العورة المغلظة أشد من حرمة النظر إلى العورة المخففة. اهـ. وراجع للفائدة فتوانا رقم: 58058.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة