عنوان الفتوى : حكم إزالة الشعر غير المرغوب فيه نهائياً
هل يجوز إزالة الشعر الغير مرغوب فيه من الجسم نهائيا بحيث لاينبت مرة ثانية باجتناب الأماكن المنهي عنها وهل يعد من تغيير خلق الله مع الدليل و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الجسم ، والذي لم يتعرض الشارع لحكمه ، مثل: شعر الصدر ، واليدين ، والساقين، لا يبعد أن يكون من المشتبهات التي تركها والاحتياط فيها أبرأ للدين وأقرب للورع ، إذ لا يظهر بوضوح تحريمه ولا إباحته.
ووجه ذلك أنه داخل في تغيير خلق الله ، والأصل في تغيير خلق الله التحريم ، لأنه من الأوامر الشيطانية. كما أنه أيضاً يمكن أن يعتبر في حكم المسكوت عنه بقرينة ذكر الشارع للشعور التي يحرم حلقها أو التخفيف منها ، ولا شك أن ذكر الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به ، وإما معفو عنه. لهذا فإنا نرى أن هذا الشعر المذكور إذا كان في امرأة ، وكان مشيناً لها ، مشوها لخلقها ، فلا حرج عليها في إزالته بأي وسيلة لا تضر بجسمها ، سواء كانت تلك الوسيلة تقضي على ذلك الشعر أبداً ، أو لفترة محدودة ، وذلك لأن المرأة تضطر إلى الزينة ، وتحتاج لها أكثر من غيرها.
أما الرجل فلا نرى أن له أن يزيل ذلك الشعر إزالة أبدية ، إذ لا يؤثر عليه بشيء ، ولايتضرر بوجوده كما تتضرر المرأة ، ولو أزاله إزالة أبدية فلربما كان في ذلك نوع تشبه بالنساء ، والتشبه بهن حرام.
والله أعلم.