عنوان الفتوى : حكم الإشارة بالسبابة في جلسة الاستراحة .

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أريد السؤال حول الإشارة بالإصبع في جلسة الاستراحة ، حيث إنّه لم يمكنني العثور على أيّ سؤالٍ عنها على موقع الويب الخاص بك ، وقد ذكر الشيخ عثيمين في "الشرح الممتع" (3/177) ، وفي أصول الفقه للشوكاني والشنقيطي أنه عندما يوجد روايتان عن حالاتٍ عامةٍ وخاصةٍ بنفس الحكم. سؤالي هو: إذا طبقنا هذه القاعدة ، فهل علينا أيضاً أن نشير بالإصبع في جلسة الاستراحة ؛ لأن الخبر الخاص عن التشهد لا يعني أن الجلساتٍ الأخرى غير التشهد مستثناة من هذا الحكم كما هو مذكورٌ في الأصول ، وكما أشارت إليه رواية الترمذي (294) الذي هو خبرٌ عامٌ عن حكم الإشارة هذا ؟ أم هل جلسة الاستراحة مستثناةٌ من حكم الإشارة بالإصبع ، وهو استثناءٌ من الأصول بسبب رواية أبو داود (989) ، النسائي (1270) التي تقول : إن النبي أشار فقط حينما كان يدعو ، وكما نعلم أنه لا دعاء في جلسة الاستراحة ؟ يرجى الشرح ، والتوضيح.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإشارة بالإصبع السبّاحة تكون في جلوس التشهد فقط، وأما في غيره فتكون اليدان على الفخذين.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (15 / 266):

" ولا خلاف في وضع اليدين على الفخذين عند الجميع؛ لأنه من تمام صفة الجلوس " انتهى.

وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اتباعا لقول لابن القيم في زاد المعاد إلى أن الإشارة تكون في الجلوس بين السجدتين أيضا، ومن بين أدلته العموم الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن صفة جلوس رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة، قَالَ: ( كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ) رواه مسلم (580).

وقد سبق في الموقع بيان هذا في الفتوى رقم (107626).

والصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه جماهير أهل العلم ، وعليه عمل الناس ، على اختلاف مذاهبهم .

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى:

" ولم يصرح بمشروعية الإِشارة بين السجدتين أَحد من علماء السلف، وَلَمْ تُعْقد أَي ترجمة على مقتضاها، وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإِشارة والتحريك بين السجدتين " انتهى. "لا جديد في أحكام الصلاة" (ص 41).

ثانيا:

فعلى مذهب جماهير أهل العلم، فإن جلسة الاستراحة لا إشارة فيها؛ لأن الإشارة خاصة بجلوس التشهد فقط.

وكذا على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لا إشارة في جلسة الاستراحة؛ لأن سبب الإشارة هو الدعاء، كما بيّنته السنّة؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا ) رواه مسلم (580).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط لأن لفظ الحديث: ( يحركها يدعو بها ) ...

وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة " انتهى. "الشرح الممتع" (3 / 145 - 146).

وجلسة الإستراحة لم يشرع لها ذكر ولا دعاء.

قال رحمه الله تعالى:

" فإن قيل: هل يحرك في جلسة الاستراحة؟

قلنا: لا يحركها لأن جلسة الاستراحة ليس فيها دعاء، والحديث يقول: ( إذا قعد في الصلاة حرك إصبعه يدعو بها ).

وعلى هذا فالتحريك في الدعاء فقط " انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13 / 205).

والحاصل أن جلسة الاستراحة لا إشارة فيها ، أما على قول الجمهور: فظاهر ، لأنهم يرون أنه لا إشارة إلا في التشهد ، وأما على قول الشيخ ابن عثيمين فلأن جلسة الاستراحة لا دعاء فيها .

والله أعلم.