عنوان الفتوى : الحالات التي تسقط فيها تحية المسجد
هل تسقط تحية المسجد في وقت من الأوقات؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحية المسجد سنة مؤكدة في حق من دخل المسجد متوضئاً مريداً للجلوس، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس . وفي رواية أخرى : فلا يجلس حتى يركع ركعتين . وتسن صلاتهما حتى في أوقات الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب، لا يتناولها النهي على أصح قولي العلماء، وتسقط تحية المسجد في الحالات التالية:
-إذا كان الداخل خطيباً، فالسنة في حقه أن يرقى المنبر يوم الجمعة مباشرة بمجرد دخوله دون أن يصلي تحية المسجد، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
-وتسقط بصلاة فرض أو نفل، لأن المقصود هو شغل البقعة بالصلاة، وقد حصل، لكنها لا تسقط بصلاة الجنازة؛ للحديث المتقدم " فليركع ركعتين قبل أن يسلم".
-وتسقط إذا دخل المصلي المسجد، ووجد الصلاة قد أقيمت أو وجد المؤذن قد شرع في الإقامة، فإن المشروع في حقه أن يلتحق بالجماعة، ولا يشرع له أن يصلي تحية المسجد في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . رواه مسلم .
-وتسقط تحية المسجد بالطواف للقادم من خارج مكة، لاندراجها في ركعتي الطواف، أما غير القادم من خارج مكة فتحية البيت في حقه صلاة ركعتين، إن لم ينو الطواف عند دخوله.
-وتسقط تحية المسجد بتكرر الدخول إليه اكتفاء بتحية واحدة في أول دخوله عند الحنفية والمالكية إن قرب رجوعه عرفاً، ومذهب الشافعية والظاهر من كلام الحنابلة أنها لا تسقط بل تستحب، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكاه في الفروع.
والله أعلم.