عنوان الفتوى : شرح حديث: (من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة ...)
قول سبحان الله وبحمده. من قالها مائة مرة حين يصبح، وحين يمسي، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه. يعني هل نقولها 100 صباحا، و100 مساء، أم 50 صباحا، و50 مساء؟ وهل لو زاد الشخص عن 100 يكون قد فعل ما لا يجوز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور قد اتفق عليه الشيخان، ولفظه: من قال حين يصبح، وحين يمسي: سبحان الله وبحمده، مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه.
وهو يدل على أن التسبيح مائة مرة في الصباح، ومائة مرة في المساء، ولو زدنا على المائة لزاد الثواب بحسب الزيادة.
قال ابن علان في دليل الفالحين: حين يصبح: أي: يدخل في الصباح الشرعي (وحين يمسي) أي: يدخل في المساء .. ففيه إيماء إلى أن الاستكثار من هذا محبوب إلى الله تعالى، وأنه ليس له حد لا يتجاوز عنه. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول سبحان الله وبحمده، مائة مرة، وإذا أمسى أن يقول سبحان الله وبحمده، مائة مرة، وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وجاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا قاري: قَالَ الطِّيبِيُّ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ، كَانَ لَهُ الْأَجْرُ الْمَذْكُورُ وَالزِّيَادَةُ، فَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ تَحْدِيدًا لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ. اهـ.
والأفضل أن يكون التسبيح متتابعا، وفي مجلس واحد، ولكنه يصح أن يكون متفرقا.
جاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: فَإِن قلت: الشَّرْط فِي هَذَا أَن يَقُول: الذّكر الْمَنْصُوص عَلَيْهِ بِالْعدَدِ مُتَتَابِعًا أم لَا؟ وَالشّرط أَن يكون فِي مجْلِس وَاحِد أم لَا؟ قلت: كل مِنْهُمَا لَيْسَ بِشَرْط، وَلَكِن الْأَفْضَل أَن يَأْتِي بِهِ مُتَتَابِعًا. اهـ.
والله أعلم.