عنوان الفتوى : تقسيمات العلماء حول جواز نقل القربات إلى الأحياء والأموات
هل يمكنني أن أختم القرآن عن أحد والدي مع العلم أنه حي لم يمت ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم العلماء جواز نقل القربات إلى الغير إلى ثلاثة أقسام:
-قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه، ولم يجعل لهم نقله لغيرهم، كالإيمان والتوحيد، فلو أراد أحد أن يهب قريبه الكافر أو غيره إيمانه أو ثوابه ليدخل الجنة لم يكن له ذلك.
-وقسم اتفق الفقهاء على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه، وهو القربات المالية كالصدقة والعتق.
-وقسم اختلف فيه، فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز نقل ثواب ما أتى به الإنسان من العبادة لغيره من الأحياء والأموات، يقول الكاساني: من صام أو صلى أ و تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز. "وقال في الفروع:" كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك.
واحتجوا على جواز نقله للأحياء بما ورد في الصحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوءين، فيذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ.
ويذبح الآخر عن محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. قال في الفروع: وهو يدل على أن أمته أمواتهم وأحياءهم قد نالهم النفع والأجر بتضحيته، وإلا كان ذلك عبثاً.
ولا يجوز عند أكثر المالكية نقل ثواب الصلاة وا لصيام والحج وقراءة القرآن إلى الغير، ومثل ذلك عند الشافعية، وانظر الفتوى رقم:
18276.
والله أعلم.