عنوان الفتوى : حكم أخذ المؤجر الرهن
قرأت فتاوى تنص على تحريم شراء المنزل بالقرض البنكي الربوي، ولكن شيوخنا الأفاضل أخبركم بأن المسلمين المستأجرين هنا في إيران مخيرون بين نوعين من الربا لا فرار لهم من الوقوع في أحدهما، فإما أن يقعوا في الربا البنكي مرة واحدة في عمرهم لشراء المسكن، وإلا فسيقعون كل سنة في الربا عند استئجارهم للمسكن، وتوضيحها أن قانون الاستئجار هنا أن يعطي المستأجر مبلغ إجارة شهريا لصاحب المسكن مع قرض (يسمونه رهنا باطلا وزورا) حتى نهاية مدة الاستئجار، ثم في نهاية عقد الاستئجار يعيد صاحب المسكن القرضَ ـ المسمى بالرهن ـ إلى المستأجر، وأذكر هنا مثالا لتوضيح الصورة وهو أن المستأجر يعطي مثلا 100 دولار شهريا، و 2000 أو 3000 دولار بعنوان الرهن. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ الذي يأخذه المؤجر يأخذه على أنه رهن، وتجري عليه أحكام الرهن مدة بقائه عنده فلا بأس بالمعاملة، جاء في المغني لابن قدامة: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك. انتهى.
ولولم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بمبلغ الرهن وخالف المرتهن فانتفع به كان متعديا آثما.
وأما الاقتراض بالربا فلا يجوز بحال ما لم تلجئ إليه ضرورة معتبرة شرعا، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور في الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.