عنوان الفتوى: لا تصح صلاة الجنب ويأثم إن تعمد ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيممنذ خمسة عشر سنة كنت في رحلة عمل لدولة أخرى غير بلدي ووصلت يوم الخميس ونمت في أحد الفنادق والتي لم يكن بها أي مستوى من النظافة حتى أنها تكاد تخلو من الحمامات والتي إن وجدت لا يمكن الاستحمام بها وقمت من نومي ووجدت أنني قد احتلمت ولم يمكنني الاستحمام وخرجت من الفندق وقابلت أقربائي الذين طلبوا مني الذهاب معهم لأداء صلاة الجمعة وأحرجت أن أقول لهم إني محتلم وذهبت معهم للمسجد وتوضأت واستمعت للخطبة وأديت الصلاة وإلى الآن لا أعرف ماذا أفعل حيال ذلك الموقف؟أرجو منكم إفادتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما فعلته ذنب عظيم، والحياء الذي حصل منك هو في غير محله، إذ حملك على ما حرم الله عليك فعله، ولا حرج شرعاً ولا عادة في إخبار أقربائك، أو غيرهم بما أنت عليه من الجنابة، بل ذلك متعين عليك لكي يوفروا لك ماء للغسل لتؤدي الصلاة بطهارة، لأنها لا تصح إلا بذلك، ولكن ما دام قد حصل ما حصل، فالواجب عليك قضاء صلاة ظهر ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، وإن كنت قد صليت صلوات أخرى قبل أن تغتسل، فيلزمك قضاؤها أيضاً.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يحرم على الجنب حضور المحاضرات والدراسة
حكم قراءة القرآن والمكث في المسجد للجنب لضيق وقته عن الغسل
لا يُمكَّن الكافر من العمل في تصنيع المصاحف وتجليدها
حكم مس المصحف لغير المتوضئ لنقله من مكان فيه نجاسة
مذاهب العلماء في مس المصحف بحائل، وشروط المجيزين
لا حرج في لمس الآيات القرآنية بدون طهارة على شاشة الجوال
تحصين الجنب نفسه