عنوان الفتوى : ما يجوز ولا يجوز من عمليات التجميل وحكم إزالة الرجل شعر اليد والبطن بالليزر
أنا شاب ولدي بعض الأسئلة: أريد أن أسأل عن العمليات التجميلية هل هي جائزة أم تعتبر من تغيير خلق الله -والعياذ بالله- في عدة نقاط: 1- ما حكم عمليات التقشير الكيميائي، والتقشير بتقنية الليزر من أجل إزالة الكلف، والتصبغات، وبعض التجاعيد الخفيفة الناتجة من الشمس، وآثار الندبات الباقية من حب الشباب؟ 2- ما حكم إزالة أثر الخياطة والجرح في الوجه بالتقشير الكيميائي والليزر؟ 3- ما حكم إزالة الشعر فوق اللحية أسفل العينين، وأسفل اللحية في الرقبة، وفي الجبهة بتقنية الليزر للأبد أو مدة طويلة تصل إلى خمس سنوات؟ 4- ما حكم تقشير الجلد في منطقة الظهر بسبب وجود تصبغات كثيرة ومشوهة للمظهر؟ 5- ما حكم تخسيس منطقة معينة بتقنيات جديدة مثل الليزر -مثل: منطقة الأرداف-؟ 6- ما حكم إزالة شعر اليد والبطن للرجال بتقنية الليزر بسبب كثافتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمليات التجميل منها ما لا يجوز، وهو: ما كان غرضه طلب الحسن والجمال، وهذا من تغيير خلق الله تعالى. ومنها ما يجوز، وهو: ما يحتاج إليه الشخص لإزالة ضرر أو ألم أو شين، سواء خلق به الشخص أو نتج عن حادث أو مرض، وقد سبق لنا بيان ذلك مع بيان ضابط التغيير لخلق الله، وذلك في الفتوى رقم: 117820.
وأما الأسئلة: الأول والثاني والرابع، فجوابها أن عملية التقشير التي لا يراد بها التجمل وزيادة الحسن، بل لإزالة عيب أو آثار مرض، ومنها الصور التي ذكرها السائل: لا حرج فيها، على الأرجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113708.
وأما السؤال الثالث والسادس عن إزالة الشعر، فما عدا المنهي عن إزالته من الشعر، كاللحية والحاجب، فهو من المعفو عنه، ولا بأس أن يكون ذلك باستعمال الليزر إذا لم يكن فيه ضرر بدني، وراجع في ذلك الفتويين: 22483، 198595.
وأما السؤال الخامس عن حكم التخسيس بتقنية الليزر، فحكمه حكم سائر عمليات التجميل، فيُفرَّق بين من يريد بها التجمل وزيادة الحسن، وبين من يريد بها إزالة عيب أو ألم أو مرض، فلا يجوز في الأولى، بينما يجوز في الثانية، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 193923، 57181، 199617، 11647.
والله أعلم.