عنوان الفتوى : صفة المدين المستحق للزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ متوقف عن العمل منذ عام، وعليه قرض من البنك مقسط على أقساط شهرية، وكنا نحن من ندفع له هذا القسط، وقبل شهر قمنا ببيع أثاث منزله بمبلغ 18000 ريال، ووضعناها في البنك لتسديد أقساط قادمة، وله سيارة، فهل يجوز أن نعطيه زكاة مالنا مع العلم أن له ورثا من والده قيمته عالية، ولكن هذا الورث ليس سيولة مالية، ولكن عقارات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور يملك ما يفضلُ عن كفايته، وكفاية عياله، مما يستطيعُ أن يقضي به الدين الذي عليه، ولو ببيع بعض العروض التي يملكها كالسيارة، والعقارات، أو نحو ذلك، مما يزيد على حاجته، فليس مصرفا للزكاة، لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهو - بحسب السؤال - ليس أحد هؤلاء الثمانية، ولا اعتبار لكون المال المملوك له عقارًا أو غيره.  

أما إن كان ما لديه من المال لا يفضل منه بعد حوائجه الأساسية ما يكفي لتسديد ديونه على ما قدمنا، فيجوز إعطاؤه من الزكاة.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 161009، 127378، 207592، 114286 لمعرفة صفات وشروط المدين المستحق للزكاة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه