عنوان الفتوى : حكم تأجير محل لبيع السجائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من لديه دكاكين ويؤجرها لأصحاب التمباك والسجائر؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز تأجير المحل لمن يبيع فيه المحرمات كالدخان أو غيرها؛ لأن تأجيرها والحالة هذه يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
وقد نص أهل العلم على حرمة ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن الدخان: لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا تأجير الدكاكين لمن يبيعه، ولا حمله ولا استيراده ولا شربه. اهــ
وقال أيضا: فالأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم، ومن ذلك أيضاً تأجير البنوك في المحلات، فإن تأجير البنوك حرام؛ لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام، وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك، الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرامٌ ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان، وكذلك من أجَّر شخصاً يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع، فإنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه المجلات؛ لأن الله تعالى قال (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2) ، وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه). اهــ

والله تعالى أعلم.