عنوان الفتوى : حكم أخذ حجارة من الحرم إلى خارجه
أرجو منكم إفادتي، ذهبت للحج هذه السنة ـ ولله الحمد ـ وعند العودة من مكة بقيت معي مجموعة من الجمرات التي كنت قد جمعتها للرمي فما حكم ذلك، علما بأن هناك أناس قالوا يجب علي إرجاعها؟ والمدينة التي أقطن فيها تبعد عن مكة 1400 كيلومتر؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ شيء من حجارة الحرم, أو ترابه محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال بالحرمة, ومنهم من قال بالكراهة، وهناك قول بالجواز أيضا, وراجع التفصيل فى الفتوى رقم: 147259, والفتوى رقم: 188937.
وبناء على ذلك , فإذا كانت تلك الحجارة مأخوذة من مزدلفة, أو مني, أو مكة, أو من حدود الحرم عموما, فأخذها إلى خارج الحرم ممنوع عند بعض أهل العلم, ومن الورع والاحتياط في الدين ردها إلى الحرم, ويمكنك إرسالها مع شخص ثقة ليضعها في حدود حرم مكة, جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية": صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم، وأحجاره، وما عمل من طينه ـ كالأباريق وغيرها ـ إلى الحل، فيجب رده إلى الحرم. انتهى.
والله أعلم.