عنوان الفتوى : حكم زكاة المال أو العقار المرهون
كيف يمكن حساب الزكاة لعقار تم شراؤه عن طريق البنك وهو مرهون لهذا البنك؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا العقار قد أعده صاحبه لاستخدامه والسكن فيه، ولا ينوي بيعه فلا زكاة عليه.
وأما إن كان العقار قد اشتراه صاحبه أو بناه بغرض الاتجار والتربح فيقوَّم العقار بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، دون التفات لسعر الشراء.
فلو كان العقار وقت الشراء بمليون -مثلاً- وعند حولان الحول أصبح بمليونين، فإن الزكاة تجب على سعر يوم وجوب الزكاة وهو مليونان، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، فالعبرة بوقت وجوب الزكاة لا بالسعر يوم الشراء، فإذا بلغت قيمته نصاباً، وحال عليه الحول، وجبت فيه زكاة عروض التجارة فيخرج 2.5%(ربع العشر) من هذه القيمة، وحول التجارة هو حول ما اشتريت به من مال إن كان قد بلغ نصاباً.
والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب.
ولا يؤثر كون هذا العقار مرهوناً للبنك أو غير مرهون، لأن الرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى عدم وجوب الزكاة في المال المرهون لعدم تمام الملك، والقول الأول هو الراجح، لأنه مال من ماله لم تنتقل ملكيته عنه.
والله أعلم.