عنوان الفتوى : غسل الميت المحترق
فتاة مسلمة في سن البلوغ 20 سنة ماتت حرقا وذهبت معالم جسدها لم تعرف أهي ذكر ام انثى حتى إن جسدها قد تقلص بعد الحرق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في هذه الحالة هو أن تغسل هذه الفتاة إن أمكن، وإن لم يمكن كأن يخش أن يتمزع جسدها، يُممت فيضرب من يُيممها يديه على الأرض ثم يسمح بهما وجهها وكفيها ثم تكفن ويصلى عليها جاء في المغني والمجدور والمحترق والغريق إذا أمكن غسله غسل وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صباً ولم يمس فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء، وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم وإن تعذر غسل بعضه دون بعضٍ غُسل ما أمكن غسله وييمم الباقي كالحي سوء
وقال النووي إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احتراق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم، وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال به عند العجز عن الماء إلى التيمم انتهى
وأما الذي يغسل هذه المرأة إذا لم يكن لها زوج فيغسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال المحارم ولهم أن يغسلوها مع وجود النساء وأولى إذا خشي صياحهن وصراخهن، فإذا لم يوجد من يغسلها من النساء والرجال المحارم فقال الجمهور من أهل العلم تُيمم ولا تغسل، وقيل يجب تغسيلها من فوق ثوب ويلف الغاسل يده بخرقة ونحوها ويغض طرفه ما أمكن.
والله أعلم.