عنوان الفتوى : خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء
بعد الوضوء شخص في وجهه جرح من آثار الحلاقة ينزف. هل يعيد الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنزول الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، قال الحسن: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم وسجد ومضى لصلاته. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وهذه الآثار أوردها البخاري معلقة، وقد وصلها ابن أبي شيبة بـأسانيد صحيحة.
ولم يرد ما يدل على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين -قليلاً كان أو كثيراً- والأصل البقاء على البراءة الأصلية فلا يصار إلى القول بأن الدم ناقض إلا بدليل ناهض، بل الآثار السابقة تدل على عدم النقض، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على بعضها كما في غزوة ذات الرقاع.
ويبدو لنا من السؤال أن هذا الدم كان بسبب حلق اللحية، فإن كان الأمر كذلك فنقول: حلق اللحية حرام، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها وإعفائها، فقد روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي بعض الروايات : أرخوا اللحى. ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3707
والله أعلم.