عنوان الفتوى : ليس من مبطلات الصلاة خطأ المأموم في فتحه على الإمام
هل صحيح أن الإمام إذا أخطأ فرده المأموم خطأ تبطل الصلاة؛ سواء رده في تلاوته، أو حركاته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمأموم إذا أخطأ في الفتح على الإمام في القراءة، أو غيرها، لم نقف على من قال ببطلان صلاته, بل يعتبر ما قام به زيادة قولية في الصلاة غير متعمدة, وهذه لا تبطل الصلاة, وقد اختلف أهل العلم هل يترتب عليها سجود سهو أم لا, وعلى القول بمشروعية سجود السهو هنا, فإن الإمام يحمله عن هذا المأموم؛ جاء في المغني لابن قدامة -متحدثا عن زيادة الأقوال التي لا تبطل الصلاة-: إذا فعله سهوا، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين: إحداهما، لا يشرع له سجود؛ لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال. والثانية: يشرع له السجود؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». رواه مسلم.
فإذا قلنا: يشرع له السجود. فذلك مستحب غير واجب؛ لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبا، كجبر سائر السنن. انتهى.
وقد ذكرنا مبطلات الصلاة مفصلة في الفتوى رقم:6403, وليس من بينها ما سألتَ عنه.
والله أعلم.