عنوان الفتوى : حكم ربح العمل المستفاد من قرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي يعمل تاجراً ، وكل تجارته الحالية من بنك ربوي ، حاولت لإقناعه أكثر من مرة أن عليهأن يترك هذا البنك لأنه ربا وحرام والعمل مع بنك إسلامي ولكن دائما يقول لي بأن هذه الأموال أعمل بها في التجارة والله بارك في التجارة ولا أعمل بها في أي شيء يمكن أن يغضب الله عزوجل لا سمح الله ، أرجو أن تخبروني ماذ أستطيع أن أعمل من أجله و كيف أقنعه؟ علما بأنه مرة حاول أن يقترض من بنك إسلامي ليسد مبلغ ذلك البنك الربوي ولكن لم يستطع !وهل جميع ما بنى وجمع والدي حرام؟ وما العمل في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فلا يجوز لأبيك الاقتراض من الربا لا للتجارة ولا لغيرها، وفعله ذلك منكر عظيم، وإثم كبير كما هو مبين في الفتوى رقم
3915 وأما تبريره فعله بأن ما يقترضه من الربا ينفقه ويبذله في الحلال وهو التجارة لا فيما يغضب الله فهذا من أفسد الأقوال لأن المسلم مطالب في المال بأمرين: بأن يحصله من وجه حلال، وينفقه في وجه مباح.
فمن حصله من حرام وأنفقه في مباح وقع عليه الإثم، فالذي يسرق وينهب ويرابي لأجل أن يطعم نفسه ومن يعول هو أنفق هذا المال في وجه مباح لكنه مال خبيث لأنه تحصل عليه بسبب محرم، فعلى أبيك أن يتقي الله، وأن يعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته.
فعليه أن يتخلص من العقود الربوية مع البنك ومع غيره.
وأما ما ربحه واستفاده من عمله وتجارته بتلك القروض الربوية فقد اختلف العلماء في جواز أخذه له كما هو مبين في الفتوى رقم 18275 ورجحنا فيها القول بالجواز.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه