عنوان الفتوى : شروط جواز كلام المرأة مع غير محارمها
إني شاب ملتزم والحمد لله، وعقدت قراني دون دخول ( أي أن العرس لم يتم بعد ) منذ فترة وأطلب من الخطيبة عدم الجلوس مع أقربائها الشباب حتى وإن كان الموقع فيه من الجمع الكثير وذلك للبعد عن الفتنة، وأيضا أطلب منها عدم الرد على الهاتف في حال وجود غيرها للرد عليه لأن صوتها جميل قد يسبب الفتنة . و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هؤلاء الأقارب غير محارم للمرأة كأبناء عمها وعماتها وخالها وخالاتها ونحوهم، فإنهم يعاملون معاملة الأجانب فلا تجوز الخلوة بهم ولا مصافحتهم، وإذا احتاجت إلى الجلوس معهم في مثل الجلسات العائلية التي اعتادها الناس فيجب أن تلتزم بآداب الإسلام في الحديث معهم والتزام الحجاب الساتر وغض البصر، وأن يقتصر الجلوس على قدر الحاجة، فإذا روعيت هذه الآداب فلا بأس، وإن كان الأولى أن ينفرد الرجال بمجلس وحدهم، ويخصص مجلس للنساء، ولا حرج عليك في منعها من مجالستهم، بل هذا هو الأولى والأحوط.
ويجوز للمرأة أن ترد على الهاتف والطارق إذا لم تخضع في القول، كما قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ [الأحزاب:32].
فأباح لهن الحديث مع الرجال بشرط عدم الخضوع في القول وهو اللين والتكسر مثل كلام المريبات والمومسات.
وإذا كان صوت المرأة جميلاً فاتناً فالأولى لها أن تتجنب الرد على الهاتف لاسيما إذا وجد غيرها ممن يقوم بذلك، ونوصيك بالرفق والإحسان إلى أهلك، ونصحهم وتوجيهم بالتي هي أحسن.
والله أعلم.