عنوان الفتوى : حكم طاعة الأم في نشوز الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أمي تعامل أبي بطريقة سيئة جدا وتقوم بشتمه ولا تعمل له أي أكل ولا أي شيء كما انها كثيرة المشاكل مع الجيران ومع زوجتي انا وزوجة اخي لدرجة انني من كثرة المشاكل تركت البلد وسافرت انا وزوجتي لمكان اخر للعيش فيه للبعد عن المشاكل وكانت تأتي لزيارتي كل فترة وكنت اتفي الله فيها واقوم بجلب لها اكثر مما استطيع من الاكل والمشرب وعندما تنزل البلد كانت تستكثر ما نحن فيه وحبها زوال النعمة علينا كما انها فعلت كثير من المشاكل مع اخي الاصغر ومع زوجته ودائما ما تستخدم الشتائم مما دفع اخي هو الاخر للسفر بعيد عنها وجاء لنفس المكان الذي اعمل فيه هربا منها وبعد ذالك قامت زيادة سوئ المعاملة لأبي حتي تأتي بحجة لعدم العيش معه ولتأتي لتعيش معنا ونحن هاربون من جحيم العيش معها دون ان نقطع الرحم ودائما ما نودها وقامت بخصامي دون ادني سبب وقمت بمحاولة مصالحتها دون ادنا فائدة وشرطها لتصالحني ان انزل لأصالحها واجلبها معي للعيش معي ومع اخي واخاف ان فعلت ذلك ان اعينها علي عقوق ابي واخاف من غضب الله ان لم تصالحني ولا انام ولا اعلم ماذا افعل كما اخاف من مجيئها والمشاكل التي تسببها عند العيش معنا افيدوني يرحكم الله ماذا افعل هل اعين امي علي عقوق ابي ام اتركها غاضبه عني ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري 7257 ومسلم 1840

وعليه : فطاعة الأم في نشوزها على الأب ورغبتها في عدم السكنى معه مما لا يحل شرعا ،
وكذلك طاعتها في رغبتها في العيش معكم مع ما تحدثه من خلاف وشقاق مما لا يجب شرعا ،
غاية ما يجب في هذا الباب النفقة عليها ، إذا امتنع الأب عن النفقة عليها ، ذلك بأن النشوز مسقط لحق الزوجة في نفقة زوجها عليها عند جماهير الفقهاء ، ولكنه لا يسقط حقها كأم في نفقة أولادها عليها بحسب طاقتهم وقدرتهم ، وهذا شامل لحاجاتها الأساسية من المأكل والملبس والسكنى .


قال ابن قدامة في "المغني"  (8 / 236) :

"معنى النشوز : معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناشزا .

فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه = فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم؛ منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور .

وقال الحكم: لها النفقة .

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم ، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها،  فكذلك نفقتها" . انتهى .

والحاصل : أن غضب الأم - والحالة هذه - غير موجب لغضب الرب تعالى عليكم ، إن شاء الله ، ولا يجب عليكم شرعا طاعتها أو إعانتها على هذا النشوز.

ولا ننصحكم باصطحابها للعيش معكم ، حتى لو رضي والدكم . بل اجتهدوا في استرضائها ، واسترضاء والدكم ، والإحسان إليهما قدر ما تطيقون ، وهي في مكان إقامتها ، في بلدكم الأصلي.

فمن أصول الشرع المقررة ، المتفق عليها : أنه لا يحل لمسلم أن يدخل الضرر على مسلم ، سواء كان على نفسه ، فإن يده ليست مطلقة التصرف في نفسه من غير إذن الشارع ، ولا على غيره ، فلا يحل له أن يضر بمسلم .

ومن الأدلة المشهورة الظاهرة في ذلك : حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) .  

رواه ابن ماجة وغيره ، وصححه الألباني بطرقه ، كما في "الإرواء" (896)، وينظر : "جامع العلوم والحكم" (2/207-210) .

وقد نص أهل العلم على عدم طاعة الوالد إذا أمر بما يخالف العقل والحكمة .

جاء في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/129): " وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ : لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ" انتهى.

وبناء على ذلك النظر المقرر في الشريعة ، يقال : إن طاعة الوالدين ، أو الجدين ، إنما تشرع حيث لا تجلب هذه الطاعة ضررا عليهما ، أو على غيرهما .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (214117).

والله أعلم

 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...