عنوان الفتوى : حكم من أحرمت وهي حائض ولم تؤد العمرة حتى سافرت إلى بلدها
كنت في فترة الحيض، وذهبت للعمرة مع عائلتي ، وعندما وصلنا الميقات أحرمت ثم عدت إلى بلدي دون أداء أي من المناسك مع العلم أن الحيض لم ينقطع حتى بعد عودتي، فهل علي شيء؟ وما الحكم؟ مع العلم أنني لم أكن أعلم أنني لا أستطيع إنهاء الإحرام حتى أتم المناسك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك ـ والحال ما ذكر ـ لا تزالين محرمة، فلا تحلين من إحرامك إلا بأن تذهبي إلى مكة وتؤدي النسك، وذلك لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة:196}.
قال ابن كثير: اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء. انتهى.
وكونك تجهلين الحكم لا يؤثر في أنك لا تزالين محرمة، فيجب عليك القصد إلى مكة والتحلل بأداء النسك، فإن عجزت عن الذهاب إلى مكة فحكمك حكم المحصر تتحللين بذبح الهدي، لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196}.
فإن عجزت، فإنك تتحللين بصوم عشرة أيام قياسا على من عجز عن دم التمتع، وحتى تحلي من إحرامك، فإنك تمتنعين من كل ما يمتنع منه المحرم، وما ارتكبته من المحظورات جاهلة، فلا شيء عليك فيه على الراجح، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.
وفرق بعض العلماء بين ما كان من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وقلم الظفر ـ من المحظورات فأوجب فيه الفدية، وما كان بخلاف ذلك ـ كالطيب ـ فلا فدية فيه، وهو المفتى به عندنا.
والله أعلم.