عنوان الفتوى : إذا أجنب ولم يجد إلا ماء يكفي لبعض الطهارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الصلاة عند الجنابة بالوضوء عند عدم وجود الماء الكافي للغسل ولكن يكفي للوضوء؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

الواجب على من أجنب أن يغتسل، فإن لم يجد ماء فإنه يتيمم .

فإن وجد ماء يكفي لبعض الطهارة، استعمله، ثم تيمم عن بقية البدن. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يستعمل هذا الماء، بل يتيمم فقط.

وفي الموسوعة الفقهية (8/ 125): " واختلف الفقهاء كذلك فيمن لم يجد من الماء إلا ما يكفي بعض أعضائه.

فذهب الأحناف والمالكية وأكثر العلماء : إلى أنه يترك الماء الذي لا يكفي إلا لبعض أعضائه ، ويتيمم، وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة .

وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " وإن وجد ماء لا يكفيه: لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقول الله تعالى: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) [النساء: 43] ؛ وهذا واجد .

وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري. وقال: (إذا وجدت الماء فأمسه جلدك) " انتهى من الكافي (1/ 127).

وننبه إلى أن من كان مسكنه في المدينة : يبعد ألا يجد الماء ، عند جيرانه ، أو في المسجد ، أو يباع ثمن مثله ، وهو يقدر على شرائه ، ونحو ذلك .

وعلى كل:  فيلزم الإنسان طلب الماء بقربه، ويلزمه أن يشتريه إن كان معه ثمنه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن وجد ماء يباع بثمن المثل، أو بزيادة غير مجحفة بماله، وهو واجد للثمن، غير محتاج إليه : لزمه شراؤه" انتهى من الكافي (1/ 125).

والحاصل : أنه لا يجوز الاكتفاء بالوضوء عن الغسل، بل يلزم التيمم ، بعد استعمال ما معه من الماء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...