عنوان الفتوى : كتب لها مهرا كبيرا لأن العرف أنه أمر صوري لا تطالب به المرأة بل تأخذ ذهبا وملابس.
تزوجت قبل 3 سنوات وأبي هو زوجني إلى امرأة من بلده وأنا وأبي نقيم في بلاد الغرب. كنت لا أريد أن أتزوج بهذه الطريقة وكنت لا أريد هذا الزواج ولكن أجبروني ثم وافقت أخيرا. تم النكاح في بلد أبي وكنا لسنا موجودين أنا ولا أبي. وكّل أبي عمي يفعل كل الأمور مع أسرتها. حددوا المهر أن يكون 20,000 دولار. كنت لا أعلم أنا ولا أبي عن هذا المبلغ وعمي قال بعد الزفاف لم أحدده. لعله نسى لأنه كان ينسى أشياء. المشكلة أن في ثقافتهم يفعلون شيئا غريبا بل ربما يخالف الشرع: الزوجة تعفو عن المهر كله في النكاح أو بعده. لذلك يحددون مبلغا كبيرا وكأنه مكتوب فقط في الأوراق. فالزوجة تعفو عن المهر في هذا البلد وأسرة الزوج بدلا من هذا يشترون لها ذهبا ويعطونها نقودا وملابسا. نحن أعطيناها 4000-5000 دولار نقدا والذهب كان قيمته 20,000 دولار. تم الزفاف, وبعد شهرين منه قالت زوجتي لي أريد المبلغ 20,000 دولار أيضا... كانت تعني أريده الآن وأرسله لأخي الكبير ليحفظه لي. قلت طيب لا مشكلة. وقع شيئا في قلبي لكن لم أقل شيئا. أظن أسرتها يظنون أننا أغنياء لأننا نسكن في الغرب. أكثر منهم هناك يظنون مثل هذا الظن. المشكلة الآن أن تصرفاتها معي سيء ولا تعامل معي بالمعروف ولا أثق بها وأصبح هذا الزواج سببا للحقارة وبأس لي. أنا أعطيها 20,000 دولار بل أكثر لا مشكلة... هي زوجتي. الزوج يشتري سيارة حتي بيتا لزوجته لا مشكلة. كنت أفكر هكذا عندما طلبت مني المبلغ. ولكن تصرفاتها غير مقبولة في رأيي وأنا كنت لينا معها وأنا هادئ طبيعة إلا أذا أغضب. أحد قال لي أن الذهب والنقود الذي أعطيتها يكفي للمهر.
الحمد لله
أولا:
إذا كان العرف مطردا شائعا في بلدك أن ما يكتب ليس مهرا، وإنما هو أمر صوري، ولا يطالب به أحد، لا عند الطلاق، ولا عند الموت ، ولا غير ذلك، وأن المهر هو ما يقدم من ذهب وملابس ونحوها، فليس لزوجتك أن تطالبك بهذا المبلغ.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ صَدَاقًا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّنَا مَا نَأْخُذُ مِنْك شَيْئًا ، إلَّا عِنْدَنَا : هَذِهِ عَادَةٌ وَسُمْعَةٌ .
وَالْآنَ تُوُفِّيَ الزَّوْجُ ، وَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ كِتَابَهَا مِنْ الْوَرَثَةِ ، عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ؟
فَأَجَابَ:
إذَا كَانَتْ الصُّورَةُ عَلَى مَا ذُكِرَ : لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ إلَّا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .
وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ : فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ ، بَلْ يَجِبُ لَهَا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ" انتهى من مجموع الفتاوى (32/ 199).
والمقرر عند أهل العلم : أن المعروف عرفا ، كالمشروط شرطا.
وإن كان العرف غير شائع ولا مضطرد، بل يفعله بعض الناس دون بعض، لزمك هذا المبلغ الذي سجل على أنه المهر؛ عملا بالأصل الذي لم يخالفه شرط ، ولا عرف يقوم مقامه.
ثانيا:
إذا أساءت المرأة لزوجها وآذته، أو نشزت عن طاعته، جاز أن يضيق عليها حتى تفتدي بمالها ، وتخالعه، أو تتنازل عن مهرها في سبيل الخلع؛ لقوله تعالى: ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 .
والفاحشة المبينة: الزنا وعدم العفة، وسوء العشرة كالكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها.
انظر: "تفسير السعدي" (ص 242) .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |