عنوان الفتوى : زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح
توفى رجل فى 11 نوفمبر سنة 1919 وكان هذا المتوفى مشمولا بوصاية آخر إلى أن مات. وادعت عليه امرأة بالزوجية وبأن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيه من معجل ومؤجل صداقها وقدمت وثيقة زواجها منه بتاريخ 3 أبريل سنة 1919 التى ذكر فيها بأنه رشيد وقد طالبت الحكومة بهذا المبلغ رغم أنه ثابت من قرارى الوصاية أن المتوفى المذكور كان قاصرا وأنه طلب من المجلس الحسبى ضرورة إثبات رشده فرفض طلبه وقرر استمرار الوصاية عليه ووزارة المالية ترغب معرفة ما إذا كان فى هذه الحالة عقد الزواج صحيحا شرعا وعما إذا كان للمدعية الحق فى المطالبة بالمبلغ المذكور
بعد الاطلاع على خطاب المحافظة وعلى قرارى الوصاية وعلى وثيقة الزواج. وتبين من قرار الوصاية الأول أنه رغم بلوغ هذا المتوفى الثامنة عشر من عمره غير أنه ظهر من مناقشته أنه لا يصلح لإدارة شئونه فيما لو اطلقت له حرية التصرف بسبب ما لاحظه المجلس عليه من الجهل وعدم الدراية مما يخشى عليه من اغتيال ماله بواسطة الجماعة الملتفين حوله ولذلك رفض طلب إثبات الرشد واستمرار الوصاية عليه وهذا يفيد أنه لا يصلح لإدارة شئونه للجهل وعدم الدراية. وحينئذ يكون هذا الشخص بمنزلة المحجور عليه للغفلة. وجاء فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ما نصه (وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله فيكون فى أحكامه كصغير إلا فى نكاح وطلاق وعتاق وتدبير ووجوب زكاة فطره وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده وفى صحة إقراره بالعقوبات وفى الإنفاق وفى صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو فى هذه كبالغ) انتهى. وبناء على ذلك يكون النكاح الصادر من هذا الشخص البالغ من العمر ثمانى عشرة سنة صحيحا نافذا شرعا لكونه من حوائجه الأصلية. ومتى تبين من قسيمة الزواج أن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيها من معجل ومؤجل صداقها كان لها الحق فى المطالبة به وأخذه من تركته
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |