عنوان الفتوى : كيفية تطهير المصحف من نجاسة وقعت عليه.
إذا أصاب المصحف نجاسة من غير قصد يتم تطهيره فقط بصب الماء أو مقوم بصب الماء ثم تجفيفه بسفنجه ومناديل.
الحمد لله
تعظيم المصحف وحفظه من القاذورات واجب محتم .
قال الله تعالى: ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج (32).
وقال الله تعالى : ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ) الحج (30).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى:
" والحرمات امتثال الأَمر من فرائض وسنن، ومما فرضه احترام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
والشعائر كل شيء لله تعالى فيه أَمر، أَشعر به، وأَعلم، ومن ذلك كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم " انتهى. " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (2 / 32).
والحفاظ على طهارة أوراق المصحف وصيانتها من أي قاذورات، هو نوع من تعظيم القرآن، وهو مما أجمع أهل العلم على وجوبه .
قال النووي رحمه الله تعالى:
" أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه.
قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى : صار الملقِي كافرا.
قالوا: ويحرم توسده ، بل توسد آحاد كتب العلم حرام " انتهى. " التبيان في آداب حملة القرآن" (ص 190 - 191).
وعلى هذا تجب المبادرة إلى تطهير المصحف إذا اصيب بنجاسة أو شيئ من القاذورات.
ثانيا:
ما يفسد بغسله ، كالورق ونحوه ، لا يشترط غسله لإزاله النجاسة ، بل تزال النجاسة منه ، بما يمكن ، من غير إفساد له ، كأن يمسح بمنديل ، أو يعرض للهواء ، أو يجفف في الشمس ، أو نحو ذلك ، مما يمكن إزالة النجاسة به ، من غير إتلاف للمصحف ، ولا إفساد لورقه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولو كانت النجاسة على ما يضره الغسل ، كثياب الحرير ، والورق ، وغير ذلك : مُسِحَت ، ولا يحتاج إلى غسل ، في أظهر قولي العلماء .
وأصل ذلك : أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ، ثلاثة أقوال ، في مذهب الإمام أحمد وغيره . :
قيل : يجوز بكل مزيل ، كقول أبي حنيفة ، وهو الأقوى .
وقيل : لا يجوز إلا بالماء ، كقول الشافعي .
وقيل : يجوز عند الحاجة . كقول مالك . " انتهى، من "جامع المسائل" (9/313-314) .
وقال أيضا :
" فالراجح في هذه المسألة : أن النجاسة متى زالت ، بأي وجه كان : زال حكمها ؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة ، زال بزوالها ..." انتهى ، من "مجموع الفتاوى" (21/475) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والصَّواب: أنَّه إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان : طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفاً كالحدث ، لا يُزال إِلا بما جاء به الشَّرع .
وقد قال الفقهاء رحمهم الله: إذا زال تغيُّر الماء النَّجس الكثير بنفسه صار طَهُوراً ، وإِذا تخلَّلت الخمر بنفسها صارت طاهرة ، وهذه طهارة بغير الماء.
وأما ذِكْرُ الماء في التَّطهير في الأدلة السَّابقة : فلا يدلُّ تعيينُه على تعيُّنِهِ؛ [ بل ] لأن تعيينَه لكونه أسرعَ في الإِزالة، وأيسرَ على المكلَّف." انتهى، من "الشرح الممتع" (1/30) .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |