عنوان الفتوى : لا تريد السفر مع زوجها إلى بلده لوجود الحرب وستطلب الطلاق .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة وزوجي سافر لبلده حتى يرغمني على اللحاق به ، ولكني لا أرغب بمغادرة هذا البلد الحالي فهل يحق لي طلب الطلاق عنه لهذا السبب وهو مسافر؟ مع العلم بلده بلد حرب وخوف وليس لي فيها أي ملك ، وأي سكن وأولادي سيضيعون بسبب هذا الشي ولا يمكنني أن أضحي بهم إلى بلد غير آمن ارجوا منكم الرد السريع ، لآن زوجي يحاول ترحيلي إليه وأنا لا أرغب بسبب انعدام الأمن والدراسة وقلة فرص الحياة فهو سيلقي بأسرة كاملة إلى التهلكه

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله

يجب على الزوجة أن تتبع زوجها إذا سافر، بشرطين:

الأول: ألا تكون قد اشترطت ألا يخرجها من بلدها، فإن شرطت ذلك كان لها الخيار بين المضي معه أو الفسخ.

الثاني: أن يكون الطريق آمنا، والبلد المنتقل إليه آمنا كذلك، فإن فُقِد الأمن لم يلزمها متابعته.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وله السفر بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه ، إلا أن يكون سفرا مخوفا ، فلا يلزمها ذلك" انتهى من "المغني" (7/ 223).

وقال في الروض المربع ص546 : " (وله) أي: للزوج (السفر بالحرة) مع الأمن؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (ما لم تشترط ضده) أي: أن لا يسافر بها، فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ" انتهى.

فإذا تحقق الشرطان، فأبت الزوجة السفر مع زوجها : كانت عاصية ناشزا .

فإن طلبت مع ذلك الطلاق فقد ارتكبت إثما آخر؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والبأس : هو الأمر والسبب الملجئ للطلاق .

وللزوج حينئذ أن يأبى طلاقها ، وأن يلجئها للخلع لتتنازل عن مهرها ، أو تفتدي بعض مالها.

وبناء على ذلك: فإن كان هناك خوف حقيقي عليك ، أو على أبنائك في بلد الزوج : لم يلزمك الانتقال، ولك طلب الطلاق إذا لم تجدي وسيلة لتفادي هذا السفر غير ذلك.

وأما إن كان الخوف متوهما، وليس حقيقيا، ولا يتعرض أحد للنساء والأولاد : فليس لك الامتناع من السفر، ولا يحل لك طلب الطلاق حينئذ.

وينبغي أن تعلمي أن اختلاف أحوال المعيشة، أو ضعف المدارس، ونحو ذلك : ليس عذرا في التخلف عن السفر مع الزوج .

كما أن الأولاد يكونون مع من يستحق الحضانة، وفي ذلك خلاف وتفصيل، وانظري: جواب السؤال رقم (91862) ورقم (8189) .

فربما كان طلاقك وامتناعك عن السفر سببا في تشتيت أسرتك، وتفريق أولادك.

ولا ينبغي أن تقدمي على شيء –إذا كان مباحا- قبل الاستخارة ، واستشارة ذوي العقل والحكمة والنصيحة ممن حولك ، ممن يعطون للأمر قدره ، ويصدقونك النصيحة .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...