عنوان الفتوى : تسأل عن حكم الرقص ؟
لو سمحت أريد أن أسال هل الرقص حرام فعلا ، وهل رقص الفتاة وحدها في منزلها حرام. وما الضرر إن تعلمت الرقص أمام المراة وهل لذلك علاقة بالجن وهل حقا ، كما قيل أن الجن يعشق البنت صاحبة الشعر الطويل
الحمد لله.
أولا :
رقص النساء ليس محرما في أصله ، ولم يأت فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بل قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة حبشية ترقص وأراها عائشة ، ولم ينهها .
أخرج الترمذي (3691) من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ فَانْظُرِي) فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ المَنْكِبِ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِي: (أَمَا شَبِعْتِ، أَمَا شَبِعْتِ) قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ عُمَرُ، قَالَتْ: فَارْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا: قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ) قَالَتْ: فَرَجَعْتُ " .
قال المباركفوري :
" كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي صُورَةِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَإِلَّا كَيْفَ رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَاهُ عَائِشَةَ " انتهى من "تحفة الأحوذي" (10/124) .
ولكنّ الحديث بهذا اللفظ : شاذ ؛ لمخالفة هذه الرواية لجميع الروايات الأخرى في الصحيحين وغيرهما وكلها تدل على أن الراقصين إنما كانوا رجالا ، وَحَمَل الْعُلَمَاءُ رقص الحبشة عَلَى الْوَثْبِ بِسِلاَحِهِمْ، وَلَعِبِهِمْ بِحِرَابِهِمْ .
ومما يقوي شذوذ هذه الرواية - تفرد خارجة بن عبد الله بها ، فقد رواها عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة ، مخالفا بذلك جميع الطرق التي ورد بها الحديث عن عروة عن عائشة .
و"خارجة" متكلم فيه ، فقد ضعفه بعض الأئمة ، وقبل روايته بعضهم ، ينظر "الكامل" لابن عدي (3/50) .
ولذلك سأل الترمذي شيخَه البخاري عن هذا الحديث ، فاستغربه .
قال الترمذي رحمه الله : "سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه واستغربه" انتهى من "علل الترمذي" (ص372) .
ثانيا :
وسواء صح الحديث في رقص المرأة الحبشية أم لم يصح ، فإن البراءة الأصلية تقوي القول بإباحته.
لكن لما صار الرقص لا يكاد ينفك عن أنغام الموسيقى والغناء ، وإثارة الفتن ، والتفنن في التكسر، وزادت البلية في العصر الحديث : بالتشبه برقصات المجون الغربي والانحلال الأخلاقي ، وشاعت الرقصات المستوردة ، بالألبسة العارية ، وكثر فيه الاختلاط وعظمت به الفتنة ، وصار الإبداع فيه بقدر تقليد الكفرة ورؤوس الفسق والفاجرات ؛ فلذلك حرمه جمع من أهل العلم سدا للذريعة الموصلة إلى هذه المنكرات .
وسبق أن نقلنا المنع منه عن الشيخ ابن عثيمين في جواب السؤال (9290) .
وأهل العلم رحمهم الله يمنعون الأمر المباح في أصله ، إذا كان طريقا مؤديا إلى المحرم غالبا ؛ لأنه يخشى على الذين يدورون حوله ويلابسونه كثيرا : أن يقعوا فيه (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه) .
قال المرداوي :
" قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا: كُلُّ فِعْلٍ أَفْضَى إلَى مُحَرَّمٍ كَثِيرًا: حَرَّمَهُ الشَّارِعُ ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ. لِأَنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا لِلشَّرِّ وَالْفَسَادِ " انتهى من "الإنصاف" (6/90) .
وقال ابن رجب عن حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله عنها وتضربان بدفهما يوم العيد :
"كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرخص لهم في أوقات الأفراح، كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، والتغني مع ذلك بهذه الأشعار، وما كان في معناها.
فلما فتحت بلاد فارس والروم ، ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن ، بالإيقاعات الموزونة، على طريقة الموسيقى ، بالأشعار التي توصف فيها المحرمات ، من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس، المجبول محبته فيها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال !!
فحينئذ : أنكر الصحابة الغناء واستماعه، ونهوا عنه وغلظوا فيه...
وليس الغناء والدف المرخص فيهما ، في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم : تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات ؛ بخلاف غناء الأعراب .
فمن قاس أحدهما على الآخر : فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس ، وأبعده عن الصواب" انتهى من "فتح الباري لابن رجب" (8/427-431) مختصرا .
ثالثا :
والذي يظهر أننا إن رخصنا في رقص النساء ، فينبغي أن نفرق بين نوعين من ذلك :
الأول : ما يكون الرقص فيه عفويا لا فتنة فيه ، فهو لا يعدو أن يكون عبارة عن شيء من الاهتزاز مع تمايل واعوجاج ، فهذا يجوز ، للزوج ، أو في الخلوة ، مع أمن اطلاع الرجال عليه.
الثاني : ما اشتمل على محرم كالمعازف ، أو الألبسة العارية ، أو الاختلاط مع الرجال ، أو كان على هيئة رقص الفاجرات ، وأهل المجون والخلاعة ، وتقليدهم ، ونحو ذلك فهذا يمنع تعلمه وتعليمه ؛ لما فيه من المنكر ، وما يؤدي إليه من إثارة الفتن وتهييج الشهوات .
فعلى القسم الأول : يأتي قول القائلين بإباحة الرقص .
وعلى الثاني : يأتي قول القائلين بالمنع .
قال النووي رحمه الله: وَالرَّقْصُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: لَكِنَّ الرَّقْصَ الَّذِي فِيهِ تَثَنٍّ وَتَكَسُّرٌ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية :
الرقص مكروه عند الجمهور ، واختار الشافعية إباحته وقيدوها "بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْل الْمُخَنَّثِينَ ؛ وَإِلاَّ حَرُمَ عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاءِ .
أَمَّا مَنْ يَفْعَلُهُ خِلْقَةً مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَلاَ يَأْثَمُ بِهِ.
قَال فِي الرَّوْضِ: وَبِالتَّكَسُّرِ : حَرَامٌ ، وَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ" انتهى مختصرا من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/10) .
ولذلك نجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أنه ممن ينهى عنه ، نجده قد أجازه في بعض الأحوال التي أمِن فيها من المنكر والمحذور .
قال رحمه الله :
" أما رقص المرأة أمام زوجها ، وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى .
" اللقاء الشهري " ( 12 / السؤال رقم9) .
وينظر جواب السؤال (103413) .
رابعا :
ما ذكرته السائلة من عشق الجني للمرأة ذات الشعر الطويل ، ودخول الجني في اللاتي يكثرن من النظر في المرآة : لا نعلم له أصلا .
لكن إذا كانت المرآة في بيت الخلاء ، فعليها أن تعجل بالخروج منه ، وأن لا تطيل المكث فيه ؛ لأن الحشوش – وهي أماكن قضاء الحاجة - أماكن الشياطين ، وقد جاء في حديث زيد بن أرقم مرفوعا : ( إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَة ٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ) . رواه أبو داود (6) وصححه الألباني في الصحيحة (1070) .
قال شيخ الإسلام : " ولا يطيل المقام لغير حاجة ؛ لان المقام فيه لغير حاجة مكروه ؛ لأنه مُحْتَضر الشياطين وموضع إبداء العورة ". انتهى " شرح العمدة" (1/60).
فينبغي للمرأة أن لا تطيل المكث في الخلاء ، وأن تعتني بالأذكار الشرعية قبل دخوله .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
تسأل عن حكم الرقص ؟ |
تسأل عن حكم الرقص ؟ |