عنوان الفتوى: البيعة الكبرى والصغرى وأحكامهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الفرق بين البيعة الكبرى والصغرى؟ ولمن تكونان؟ وما حكم من نقضهما؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعني بالبيعة الكبرى البيعة العامة لإمام المسلمين، فقد سبق لنا بيان معناها، ولمن تكون، وحكمها وحكم نكثها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 6927، 1837، 23027.

وإن كان يعني بالبيعة الصغرى بيعة من دون الإمام من العلماء أو الدعاة أو الجماعات الإسلامية المعاصرة، فراجع في حكمها الفتويين رقم: 192145، ورقم: 236263.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شروط صحة تولي الولاية العامة, وحكم تولية المفضول
حكم وظيفة المسلم في قسم أو إدارة يرأسها غير مسلم
حكم طاعة الأئمة من غير قريش
التنازل عن الحكم.. رؤية شرعية
قصة السقيفة والخلافة وموقف سعد بن عبادة منها
طلب الوظيفة هل يدخل في النهي عن سؤال الإمارة؟
سبب امتناع معاوية عن مبايعةعلي والحسن