عنوان الفتوى : ما حكم الصابون الذي وقعت عليه نجاسة؟
ما حكم الصابون الذي وقعت عليه نجاسة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الصابون الذي أصابته النجاسة جامدًا فينظر في حاله, فإن كان فيه صلابة بحيث لا يمكن سريان النجاسة إلى بقية أجزائه، فيكفي اقتلاع الموضع الذي أصابته النجاسة، ويكون باقي الصابون طاهرًا, لا حرج في استعماله، وإن كان الصابون المذكور سائلًا يمكن سريان النجاسة إلى بقية أجزائه, فإنه لا يقبل التطهير, ومن ثم فلا يجوز استعماله.
جاء في المغني لابن قدامة: وإذا وقعت النجاسة في غير الماء، وكان مائعًا نجس، وإن كان جامدًا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت، والباقي طاهر: لما روت ميمونة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم. رواه البخاري، وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه ـ خرجه الإمام أحمد في مسنده، وإسناده على شرط الصحيحين، وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه: هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه. انتهى. ويراجع التفصيل في الفتوى رقم: 9298.
والله أعلم.