عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للخادمة المسلمة أو لعمال النظافة
أنا أختكم من المدينة المنورة، أريد من فضيلتكم أن تفتوني هل يجوز إعطاء جزء من زكاة مالي للعاملة الإندونيسية التي تعمل عندي منذ 12 عاماً، وتصرف على ابنتها، وليس لها معيل إلا الله وحده، وهي إنسانة تخاف الله، وملتزمة بدينها، وأخلاقها - ولله الحمد - وأوزع بعضًا منه على عمال النظافة الذين يكونون في الشارع، والأربطة الموجودة عندنا في المدينة -جزاكم الله خيرًا-؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعًا من دفع جزء من زكاة مالك لهذه العاملة إذا كانت مسلمة، وكان راتبها لا يكفي لمصاريفها، ومصاريف من تعول؛ فهي في هذه الحالة من مصارف الزكاة؛ لأنها فقيرة، أو مسكينة، وكذلك الأمر بالنسبة لعمال النظافة.
وأما إن كان في راتبها كفاية لنفسها، ولمن تعول، أو كان لعمال النظافة رواتب تكفيهم مع من يعولون، أو كانوا غير مسلمين؛ فإنه لا يجزئ صرف الزكاة المفروضة لهم، ولكن يمكنك أن تعطيها أو تعطيهم من صدقة التطوع، وانظري الفتوى رقم: 99395 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.