عنوان الفتوى : كيف يزكي التاجر ماله؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أنا تاجر وأريد أن أسألكم عن كيفية الزكاة بالنسبة للتاجر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن والسنة فلا تكاد الصلاة تذكر فيهما إلا وذكرت بجانبها الزكاة.
وأما كيفية أدائها من عروض التجارة فإن المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة.
ومقدار النصاب قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب، فإذا كان المسلم يملك من المال ما قيمته خمسة وثمانون غراماً وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج منها ربع العشر وهو 2.5%
ولتفاصيل أكثر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
12853
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري