عنوان الفتوى : مذهب الحنفية في ابتلاع الصائم ما بين أسنانه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابتليت بالوسواس القهري، وقد شفيت ـ ولله الحمد ـ ومنذ عدة سنوات لعقت عصارة نبات الصبار حيث كنت أدهن بها شفتي في رمضان للترطيب عمدا وكررت الفعل أكثر من مرة بتأثير من الوسواس القهري، فهل يمكن أن آخذ برأي أبي حنيفة الذي يرى أن بقايا الطعام إذا ابتلعت عمدا لم تفطر وأقيس عليها ما لعقت من عصارة الصبر حيث كان للأخذ بالأسهل وإن خالف الجمهور الأثر العظيم في التخفيف من وسواس العبادات لدي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان ابتلاعك هذا الطعام مشكوكا فيه، فلا تلتفتي إلى هذا الشك، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، وكذا إن فعلته تحت تأثير الوسوسة فأنت في معنى المكره، فنرجو ألا يفسد صومك بذلك، ومن ثم فلا يلزمك القضاء، وترخص الموسوس بأيسر الأقوال سائغ على ما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

وننبه إلى أن مذهب الحنفية ليس كما ذكرت من كون ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطر به مطلقا، بل قيدوه بما دون الحمصة، قال في الدر المختار: أو ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة، لأنه تبع لريقه، ولو قدرها أفطر. انتهى.

ويفطر عندهم بابتلاع ريقه وفيه طعم السمسم أو السكر كما نصوا عليه، قال في درر الحكام: وإن مضغها أي السِّمْسِمَةَ لَا يَفْسُدُ إلَّا أَنْ يَجِدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ. اهـ. 

والله أعلم.