عنوان الفتوى : حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها
استشهد رجل وترك زوجة وولدين، وأما، وأبا، ولم يترك مالا بل عليه ديون كثيرة، وترك راتبا يصرف له شهريا يسمى راتب شهيد، وانتقلت الأرملة بأولادها القصر للعيش عند والدها، وتوجد بقطاع غزة جمعيات خيرية ترعى أسر الشهداء، وإحدى هذه الجمعيات تكفلت للأم والطفلين بمبلغ شهري قدره: 240ـ دولارا تقريبا، فطلب والد المتوفى من زوجة المتوفى جزءا من هذه الكفالة، وأن تقوم الزوجة بسداد الديون المتراكمة على ولده مما تحصل عليه من الجمعية لإعالة نفسها وولديها فرفضت، فهل هذا مال تركة لوالده منه شيء؟ وهل عليها أن تسدد ديون زوجها المتوفى من هذا المبلغ؟ أم كل ديونه يجب أن تسدد من ما يصرف لها كراتب شهيد؟ وهل من حق الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تطلب مؤجل صداقها من والد المتوفى؟ أم يقتطع مما يصرف لها كراتب شهيد. ملاحظة: والد المتوفى ميسور الحال. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن مات وعليه دين ولم يخلف تركة فإنه لا يجب على والده ولا أحد من ورثته أن يسدد دينه بدلا عنه، ويبقى دينه في ذمته إلى يوم القيامة حتى يقضي الله تعالى بينه وبين دائنيه، ولو كان الميت شهيدا، وفي الحديث الصحيح: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم.
وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يجب على ولي الأمر سداد دين من مات ولم يترك وفاء من بيت المال، لحديث: فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تَطَوُّعًا؟ وَهَلْ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ خَالِصِ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَصَالِحِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؟ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَطَّالٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ـ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ هَذَا نَاسِخٌ لِتَرْكِهِ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَقَوْلُهُ: فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ أَيْ مِمَّا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْغَنَائِمِ وَالصَّدَقَاتِ، قَالَ وَهَذَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ لِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ حَقُّ الْمَيِّتِ فِي بَيْتِ الْمَالِ يَفِي بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِلَّا فَيُسْقِطُهُ. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ. وَهَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ لِابْنِ بَطَّالٍ وَذَكَرَ الْأَبِيُّ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا وَضِيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ ـ أَيْ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَإِلَيَّ كِفَايَةُ عِيَالِهِ وَهَذَا مِمَّا يَلْزَمُ الْأَئِمَّةَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَأَهْلِ الْحَاجَةِ وَيَقْضِي دُيُونَهُمْ انْتَهَى مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي أَحَادِيثِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ... اهـ.
وقال الحافظ في الفتح: وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه أَوْ يَجِب عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ بَعْده؟ وَالرَّاجِح الِاسْتِمْرَار... فَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْإِمَام عَنْهُ مِنْ بَيْت الْمَال لَمْ يُحْبَس عَنْ دُخُول الْجَنَّة، لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْقَدْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِي بَيْت الْمَال مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنه أَكْثَر مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي لَهُ فِي بَيْت الْمَال مَثَلًا ... اهـ.
وجاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: متى ثبت دين على ميت من المسلمين ولم يخلف ما يفي دينه، فإنه يتعين قضاؤه من بيت المال، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم... اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما ـ رحمهم الله ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ـ فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي... اهـ.
وعلى هذا يجب على الدولة أن تقوم بسداد الدين المشار إليه مادام الميت لم يترك وفاء.
ومؤخر الصداق من جملة الدين، فإذا لم يترك الميت تركة لم يجب على والده ولا غيره أن يدفعه للزوجة من ماله، ولو كان ميسور الحال.
والراتب المشار إليه إن كان مستحقا للميت على الدولة، فإنه يعتبر تركة ويجب سداد الدين منه، فتأخذ منه الزوجة مؤخر صداقها، وتُسدد كلُّ الديون منه، فإذا تم سدادها اقتسم الورثة ذلك الراتب القسمة الشرعية، وأما إن كان الراتب هبة من الدولة أو أي جهة فإنه يكون لمن خصصتهم الجهة المانحة، ولا يعتبر من التركة، ولا يجب عليها حينئذ أن تسدد ديونه من ذلك الراتب، وكذا ما تأخذه الزوجة من الجمعيات الخيرية لا يجب عليها أن تسدد ديونه منه، لأنه ليس من التركة، والعبرة بوجوب تسديد الدين هو وجود التركة، فإذا وجدت وجب سداد دينه منها، وإذا لم توجد لم يجب على زوجته ولا على والده أن يسدد دينه، وليس لأحد منهما أن يلزم الآخر بسداد الدين، وليس للدائنين أن يطالبوا والده ولا زوجته بسداد الدين.
والله أعلم.