عنوان الفتوى : هل يجب على الورثة سداد دين الميت
كان على رجل بعض الدين ـ مائة ألف ريال ـ وسجن لأجله مدة من الزمن حتى صدر بحقه صك إعسار، وتكفلت الحكومة بالدفع عنه أقساطا لكل مستحق ثلث دينه حتى يستوفوا حقهم، فمن الدائنين من قبل حتى اكتمل ماله، ومنهم من رفض بحجة أنه يريد ماله دفعة واحدة فمات الرجل وبقيت عليه مبالغ من الديون، فهل يجب على ورثته الوفاء؟ علما بأنه بقيت لهم مبالغ، وهم من الذين رفضوا أقساط الدولة وأرادوا حقهم دفعة واحدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعلان صك الاعسار من الدولة لا يسقط عن المعسر الديون ما لم يسقطها أصحابها طواعية، وتبقى هذه الديون في ذمته إلى حين سدادها، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود.
أي يجب على اليد أن ترد ما أخذته من مال الغير؛ إلا أن يأذن صاحب المال فيه ويعفو عن المدين، وانظر فتوانا رقم: 78888.
وأما ما دفعته الحكومة فهو محض تبرع منها، فمن قبل من الدولة الأقساط وحصل على حقه فبها ونعمت وقد برأت ذمة المدين بذلك، وأما من لم يقبل فحقه باق ولا تبرأ ذمة المدين إلا بسداد دينه، وراجع الفتوى رقم: 18621.
وعليه، فإن كان الميت ترك ما يفي بسداد دينه فيجب على الورثة قبل قسمة التركة أن يقوموا بسداد دينه، فإن لم تف التركة بذلك فيستحب لهم أن يسددوا عنه حتى تبرأ ذمته، وانظر فتوانا رقم: 169703.
والله أعلم.