عنوان الفتوى : هل يصح إقامة جماعة في عرفة سوى جماعة الإمام العام
هل يجوز لكل مجموعة من الخيام في يوم عرفة أن يقوم من بينهم خطيب يخطب لهم ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا جهرا ، تماما مثل الإمام في مسجد نمرة ؛ لتعذر ذهاب جميع الحجيج للصلاة مع الإمام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يصلي المسلمون جميعاً خلف إمام واحد وهو إمام المسلمين العام أو من يقيمه للصلاة بالمسلمين يوم عرفة بمسجد نمرة أو في أي وقت أو مكان.
قال ابن العربي: الصلاة خلف من يقيمه الإمام برا كان أو فاجراً أو مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام، هذا هو الأصل: أن يكون إمام المسلمين واحداً وجماعتهم واحدة في الحالات العادية. أما إذا شق عليهم الحضور جميعاً إلى مسجد نمرة فلهم أن يقيموا جماعة في غيره ويقدموا من يؤمهم ويجمع بهم، كما ثبت في السنة فقد صلى ابن عمر بمنزله بعرفة يوم عرفة عندما أخر الحجاج الصلاة. كما في المصنف لابن أبي شيبة.
والله أعلم.