عنوان الفتوى : حكم الطلاق أثناء الغضب الشديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أتشاجر مع زوجتي شجارا ‏شديدا، وكنت أضربها. وأخرجتني ‏عن شعوري، وكنت أكسر الأشياء ‏من حولي، من شدة الغضب، وكدت ‏أن أفقد عقلي، وذراعي لا أحس بها، ‏وكان ضغطي يرتفع من شدة ‏الغضب، قلت لها: أنت طالق. فما ‏الرد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مغلوباً على عقلك، غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ. وأما إذا كنت مدركاً، فطلاقك نافذ ولو كان غضبك شديداً. قال الرحيباني الحنبلي –رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ...." مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وفي حال وقوع الطلاق، ولم يكن مكملا للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

 وننبهك إلى أنّ الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي. قَالَ:" لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارً.ا قَالَ: لَا تَغْضَبْ" رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير. اهـ. جامع العلوم والحكم. 

والله أعلم.