عنوان الفتوى : حكم طواف المرأة وسعيها دون نية العمرة وهي حائض حياء من إخوانها
ذهبت إلى العمرة وأنا حائض، وخجلت من إخوتي، وطفت، وسعيت معهم، مع علمي بالحكم، لكني لم أحرم، ولم أنو العمرة، فهل عليّ شيء؟ وأنا نادمة على فعلتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دمت لم تحرمي، فإنه لا يلزمك شيء فيما يتعلق بالعمرة، ولكن تلزمك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - في امرأة فعلت مثلما فعلت:
أما إن كانت طافت معهم، وسعت مجاملة، وحياء، وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات، فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام ... اهــ .
ونرجو أن يكون ندمك من توبتك، فقد جاء في الحديث الصحيح: النَّدَمُ تَوْبَةٌ. رواه أحمد، وابن ماجه، والمعنى أنه أعظم أركانها، كحديث: الحج عرفة. ومن شروط التوبة أن تعزمي على عدم العودة لذلك مستقبلًا إن ذهبت للعمرة مع أهل بيتك.
والله تعالى أعلم.