عنوان الفتوى: يجب تعويض المتلَف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أتلف شخص شيئا بدون قصد وقام بتعويض المتضرر فهل يقع على الطرفين ذنب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا إثم على من أتلف شيئًا لآخر بدون قصد باتفاق العلماء، ويجب عليه أن يعوض صاحب الحق قيمة ما أتلف له إن كان مقومًا، ومثله إن كان مثليًّا، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك.
ويجوز لصاحب الحق أخذ البدل المدفوع له مثليًّا كان أو مقومًا لا خلاف في هذا نعلمه، والعلم عند الله تعالى.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
رفع الإثم لا يعني سقوط الضمان
كيفية التعويض إذا إتلف إنسان جهازا لغيره
الضمان في الإتلاف
هل يضمن من نزع ورقة من حائط مسجد فلحقه تلف يسير
استعمل مشطًا لغيره وانكسر ثم وعده برد مثله، فماذا يلزمه؟
عمل عند غيره وأخطأ فهل يضمن؟
ردّ بدل الأشياء التالفة لجهة العمل هل يبرئ الذمة؟