عنوان الفتوى: هل من الغش اطلاع الأولاد على ورقة اختبار البنات، أو العكس؟
أخبرني صديقي أن لديه نسخة من اختبار سابق قد أخذ بواسطة صورة، ونحن نعلم أنه سيتكرر في يوم الاختبارات، فهل في اطلاعي عليها نوع من الغش؟ وإذا كانت الإجابة: لا، فما الفرق بينها وبين ما إن كانت المادة تدرس للبنات، وسيكون نفس الاختبار للبنين فإذا أخذها الأولاد فهل وقعوا في الغش -جزاكم الله عنا خير الجزاء-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز السعي من أجل الحصول على صورة الاختبار، والاطلاع على ورقته التي تم تصويرها وتهريبها؛ لأن ذلك من الغش المحرم، ومثله اطلاع الأولاد على ورقة اختبار البنات، أو العكس إن كان الاختبار موحدًا، والإدارة تمنع إخراج ورقة الامتحان، وليعلم أن الغش في الامتحانات محرم، كالغش في غيره إن لم يكن أسوأ؛ لما قد يترتب عليه من مفاسد لا تقتصر على الغاش وحده، بل على الأمة، وقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فقال: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا ـ وهذا يعم الغش في المعاملات، والغش في الامتحان، ويعم اللغة الإنجليزية، وغيرها، فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش في جميع المواد؛ لعموم هذا الحديث، وما جاء في معناه. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: ليحذر إخوتنا، وأبناؤنا من الغش في الامتحان في أي مادة كانت؛ لأن الحكومة لما وضعت المناهج على هذا الوجه ودخل الطالب لهذه المدرسة، أو المعهد، أو الجامعة على أساس أنه ملتزم بجميع مواده ومناهجه، فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا، وألا يخون في أي مادة من المواد، وأما ظن بعضهم أنه لا بأس بالغش في مادة اللغة الإنجليزية، والفرنسية، أو مادة الرياضيات، فإن هذا ظن لا أساس له من الصحة؛ لأن جميع المواد التي في المنهج مطالب بها الدارس، ويعطى الشهادة على أنه أتقنها جميعها، فإذا غش في بعضها، ونقل من غيره، أو لقنه غيره كان ذلك خيانة لأمانته، وأدى إلى أن يكون غير ناجح في الحقيقة. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 2937.
والله أعلم.