عنوان الفتوى : حكم ولاية الخال في النكاح
القاضي حكم بالولاية للخال؛ لأن والدي مبتدع، وأنا سنية. كيف أتزوج؟ ومن هو الولي علي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فولي المرأة في النكاح أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وأما الخال فلا تصح ولايته في النكاح عند الجمهور.
قال ابن قدامة -رحمه الله- : ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المغني لابن قدامة.
وانظري الفتوى رقم: 22277
فإن كان الأب فاقدا لأهلية الولاية، انتقلت الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب السابق، فإن لم يكن لها ولي صالح، فيزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
وله أن يولي عليها من يتولى عقد نكاحها سواء كان خالها، أو غيره؛ وانظري الفتوى رقم: 10748
والله أعلم.