عنوان الفتوى : يرث ذوو الأرحام عند انعدام أهل الفروض والعصبات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والدي توفي منذ أربع سنوات وله خال يعيش في ألمانيا متزوج من ألمانية بقيت على دينها النصراني وله منها ثلاث بنات لم يسجلهم في الدوائر الرسمية باسمه بل على اسم والدتهم أي أنهم لا وجود لهم في بلادنا وتوفي خال والدي الآن بعد وفاة كل أخواته فهل نرثه مع العلم أنه له أبناء اخت فقط ونحن أحفاد الأخت الثانية

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فخال والدكم مات، وترك زوجة وثلاث بنات، فالزوجة لا ترث لأنها نصرانية، ولا يرث كافر مسلماً، وأما البنات الثلاث فإنهن يتبعن أحسن الوالدين ديناً، ولا يؤثر على ذلك كونهن غير مسجلات باسمه في الأوراق الرسمية، فهن تبعاً لأبيهن في الإسلام فيرثن منه إلا أن يخترن الكفر وهن بالغات رشيدات، وحينئذ لا يرثن من أبيهن، فإذا لم يوجد من يستحق أن يرث الميت من أهل الفروض ولا العصبات، استحق ذوو الأرحام الميراث.
وجمهور العلماء يورثونهم على طريقة التنزيل أي ينزل هؤلاء منزلة من أدلوا به إلى الميت ويأخذون نصيبه، وعلى ذلك فإنكم ترثونه أنتم وبقية أرحامه كل منكم حسب نصيب من يدلي به إلى الميت، وهذا بشرط عدم إرث البنات، وشرط عدم وجود العاصب كما تقدم.
والله أعلم.