عنوان الفتوى : الشهادة...أقسامها وحكم كل قسم
السلام عليكم ورحمةالله وبركاتهلقد طلبت مني شهادة من قبل شخص عن شخص آخر وهي علاقة بين الشخص الأول والثاني وهذه الشهادة تغير علاقة الشخص الثاني بالأول وقد تكون سر هذه الشهادة فقد شهدت بالزور تفاديا للمشاكل التي قد تحدث بينهما وأريد الحكم في ذلك وإن كان علي شيء أرجو أن توضحه لي مع العلم أن الشهادة لم تكن في ظلم أي أحد منهما وشكراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشهادة على قسمين:
الأولى: أن تكون في حق من حقوق العبد الذي له إسقاطه كالدين والقصاص ونحوهما، فيجب على الشاهد أداؤها إذا طلبها منه صاحبها عند حاكم أو غيره، لقول الله تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283]. ما لم يترتب على أدائها ضرر بالشاهد أو كان ممن لا تقبل منه.. ونحو ذلك، فلا يجب عليه أداؤها لقول الله تعالى: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ [البقرة:282]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وأحمد. ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره، ومتى وجبت عليه حرم عليه كتمانها - كما سبق - أو تبديلها بغيرها؛ لأنها تصبح شهادة زور، وهي من كبائر الذنوب.
والثاني: أن تكون الشهادة في حق من حقوق الله تعالى وهي على ضربين:
الأول: أن تكون في أسباب الحدود كالزنا وشرب الخمر، ونحو ذلك، فالستر فيها مندوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
إلا إذا كان المرتكب للذنب متهتكًا معاندًا، ونحو ذلك، فإنه يشهد عليه ليكف شره عن الناس ولتعريضه المجتمع إلى الهلاك بشرط أن يكون مع الشاهد من الشهود من يثبت به الحكم حتى لا يحد حد القذف.
والثاني: أن تكون الشهادة فيما سوى الحدود كالطلاق والعتاق والرضاع، فيلزم أداؤها لله تعالى من غير طلب من أحد.
ولم يذكر لنا الأخ السائل نوع شهادته ويمكنه معرفة حكمها من خلال ما سبق، وما دام قد شهد بغير ما يعلم فعليه التوبة والاستغفار.
وإذا كان قد ترتب على شهادته بالزور فوات حق فإن عليه أن يقر على نفسه بالكذب أمام القاضي حتى يعاد الحق إلى صاحبه، فإن فاتت إعادته إليه غرم هو الحق إن كان مما يمكن تعويضه.
والله أعلم.