عنوان الفتوى : حكم استعمال المواد المطعومة لتنظيف البشرة
ما هو حكم الدين في استعمال بعض المغاطس في الحمام بصب قليل من الحليب والعسل وبعض المواد العطرية من أجل تنظيف البشرة؟ والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع الطعام في هذه الأماكن المستقذرة أمر لا يجوز للمسلم أن يفعله، وذلك أن الطعام نعمة من نعم الله تعالى يجب احترامها وعدم امتهانها، وفعل ذلك من أفعال المترفين الذين ذمهم الله تعالى.
والإسلام أباح الزينة، بل أمر بها، وأنكر على من حرمها، فقال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31].
وقال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف:32].
ولكن يجب أن تكون الزينة في حدود الاعتدال والتوسط كما أشارت الآية الكريمة، وكما هو طبيعة هذا الدين، قال تعالى: وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ [الإسراء:26، 27].
واستعمال المواد المذكورة على الوجه المذكور في السؤال فيه من السرف والتبذير - علاوة على ما فيه من الامتهان - ما لا يخفى، وإذا كانت مصلحة الزينة لها اعتبارها في الشرع - كما ذكرنا - فإنها تبقى مصلحة عارضة وكمالية، ويمكن تعويض تلك المواد والاستغناء عنها بمواد أخرى، إلا إذا كان القصد من ذلك هو العلاج من بعض الأمراض، وتعينت هذه الوسيلة علاجاً لذلك المرض، فالضرورة تبيح المحظور، وعلى المسلم أن يذكر أن هناك من يموتون جوعاً لا يجدون من الخبز ما يسد رمقهم، ويمكن للمرء أن يوصل إليهم ما عنده من خير عبر الجمعيات الخيرية المنتشرة، فلا ينبغي لمسلم أن يفكر في هذا النوع من الترف وهو يعلم حالهم.
والله أعلم.