عنوان الفتوى : ثقب الأنف والأذن للأنثى- رؤية شرعية
هل يجوز للفتاة وضع حلقة في أنفها أو أي مكان آخر من جسمها عن طريق إحداث ثقب في هذا المكان.أرجو الإجابه بالبرهان من القرآن أو الحديث؟ مع الشكر ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في ثقب أذن الأنثى لتعليق الحلق فيها على قولين:
الأول: عدم الجواز، وهو وجه عند الشافعية، قال في مغني المحتاج: ولا يجوز تثقيب الآذان للقرط؛ لأنه تعذيب بلا فائدة. وعلل ذلك الغزالي في الإحياء بقوله: فإن هذا جرح مؤلم موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة، والتزين بالحلق غير مهم. وممن ذهب إلى ذلك أيضاً ابن الجوزي في أحكام النساء .
الثاني: الجواز، وممن ذهب إلى ذلك الحنفية، قال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: يجوز ثقب آذان البنات للأطفال؛ لأن فيه منفعة وزينة، وكان يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. وهو معتمد مذهب الشافعية كما فتحفة المحتاج والملكية كما في الخرشي
وإليه ذهب الحنابلة أيضاً، قال في الإنصاف: ويكره ثقب أذن الصبي لا الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه.
واستدلوا بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطراً قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذاناً ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فرأيتهنَّ يهوين إلى آذانهنَّ وحلوقهنَّ...
وورد في هذا المعنى عدة أحاديث، ووجه الاستدلال أن الناس كانوا يفعلون ثقب الأذن، فلو كان ذلك منهيّاً عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضاً بأن فيه سد حاجة فطرية عند المرأة وهي التزين، ولأن الألم الذي يحصل نتيجة الثقب خفيف جداًّ.
وهذا القول الثاني هو الراجح، قال ابن القيم في تحفة المودود: ويكفي في جواز ثقب الأنثى لأذنها علم الله ورسوله بفعل الناس، وإقدارهم على ذلك، فلو كان مما ينهى عنه لورد النهي في القرآن أو السنة.
أما ثقب الأنف أو غيره لوضع حلق، فإذا كانت عادة النساء المسلمات التحلي بذلك، فإنه يجوز، قياساً على ثقب الأذن بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
أما إذا كان في ثقب أنف الأنثى لوضع حلق، تشبه بالكافرات أو كان له علاقة بطقوس وثنية، كما هو الحال عند الهندوس، فإنه لا يجوز، بل يرقى إلى الشرك في حال قصد موافقة الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم.
والله أعلم.