عنوان الفتوى : قطرة العين والأنف هل تفطر
حكم الصيام مع استخدام نقط الأنف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على أن من قطر شيئاً في أنفه أو عينه فوصل إلى حلقه فإنه يفطر.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم التفطير بذلك، وحجته أن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً، كما أنه ليس في الكتاب أو السنة ما يدل على أن مناط الحكم هو وصول شيء إلى الحلق أو الجوف.
وأظهر ما احتج به الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً "
قال شيخ الإسلام: وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخره ينزل إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه وهذا غير متحقق في قطرة العين أو الأنف.
وخروجاً من هذا الخلاف، ينبغي تأخير استعمال النقط إلى ما بعد الإفطار فإن احتيج لاستعماله نهاراً فلا حرج في ذلك، وإن قضى هذا اليوم احتياطاً كان أولى.
والله أعلم.