عنوان الفتوى : توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك للمستحق
هل يجوز دفع مال الزكاة لشراء أسهم وقفية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة حق للمصارف الثمانية التي بينها الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
فلا يصح أن توقف أموال الزكاة، لأن في ذلك إخراجاً لها عن ملك مستحقيها.
أما إن قصد بالسؤال استثمار أموال الزكاة في مشاريع لها ريع، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز ذلك بشروط، وإليك نص القرار:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13صفر 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه قرر ما يلي: توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.
والله أعلم.