عنوان الفتوى : العتاب والزجر لا يبرر ترك النهي عن المنكر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر عطور، أبيع في متجري، وتأتي بعض النسوة- هداهن الله- وتأخذ العطر، وتعطر ملابسها. فمن أستطيع أن أنصحها، أنصحها بأنه محرم، ولا يجوز. ولكن تأتي أوقات أعجز عن النصيحة، أو أخشى من ردة فعل إحدى النساء. فما هو الحكم عندما أصمت، علما أن صمتي يكون خجلا، أو خوفا من أن أقع في موقف محرج، أو غير ذلك؟ أتمنى إفادتي، ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك إنكار المنكر حسب استطاعتك، ولا يسقط بتوهم عتاب الفاسق، أو زجره لك؛ وراجع الفتوى رقم: 224710.

ثم إن وسائل الإنكار كثيرة؛ ويمكنك أن تكتب في ورقة حكم التعطر للمرأة، وتعلقها في مكان ظاهر .

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 28276.

والله أعلم.