عنوان الفتوى : لا بأس بلبس فستان الفرح الساتر للعورة أمام النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أن الصفات الشرعية للزي الإسلامي للمرأة منها ألا يكون زينة في نفسه ولكن هل ينطبق ذلك على فستان الفرح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تلبس الثوب الذي هو زينة في نفسه أمام النساء ومحارمها الرجال، ولا يحرم عليها لبس ما هو زينة في نفسه إلا أمام الرجال الأجانب. أما إذا لم يكن هناك رجال أجانب فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب سواء كان فستان العرس أو غيره بشرط أن يكون مغطياً ما يجب أن يغطى.
والله أعلم.