عنوان الفتوى : واجب من شك في قراءة كلمة من الفاتحة أو التشهد أو الإتيان بتكبيرة الانتقال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أثناء الصلاة في بعض الأحيان عندما أقرأ الفاتحة أو التشهد، أو أريد نطق تكبيرة الانتقال تمر بقرب المنزل سيارة أو يتكلم أحدهم بصوت مرتفع فيشوش علي، فلا أعلم هل قرأت كذا أم لا؟ وهل نطقت تكبيرة الانتقال أم لا؟ فما العمل حينذاك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا شككت في قراءة كلمة من الفاتحة أثناء قراءتها, فإنك تعمل على أنك لم تقرأها وبالتالي، فإنك تقرأ تلك الكلمة وما بعدها, كما ذكرنا في الفتويين رقم: 202303، ورقم: 44845.

وبخصوص التشهد: فإن كان هو التشهد اللأخير فهو ركن من أركان الصلاة عند بعض أهل العلم, وإذا شككت في قراءة كلمة منه فإنك تأتي بها، لأن من أسقط منه حرفا بطلت صلاته عند بعض أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 230641.

وإذا تعلق الأمر بتكبيرات الانتقال, أو التشهد الأول، فإنك تأتي بما شككت في الإتيان به أيضا، لأن الأصل عدم فعله, وإن لم تفعل فقيل يلزمك سجود السهو, وقيل لا سجود عليك, قال ابن قدامة: وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو فقال ابن حامد: لا سجود عليه، لأنه شك في سببه فلم يلزمه بالشك كما لو شك في الزيادة، وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه السجود، لأن الأصل عدمه. انتهى. 
وراجع الفتوى رقم: 227782

والله أعلم.