عنوان الفتوى : لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى والد زوجتي فى مصر ونريد إحضار والدتها للإقامة معنا بالمملكة ولأداء العمرة وأخبرنا البعض بأنها لا يمكن أن تغادر بيتها إلا بعد 3 أشهر كفترة حداد علما بأن لها ابنتين فى مصر. فما هو الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيت الزوجية حتى تقضي عدتها إلا لضرورة كعدم الأمن على نفسها فيه أو لحاجة لا تجد من يقوم لها بها. وعدة المتوفى عنها وضع حملها إن كانت حاملا لعموم قول الله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)[الطلاق:4] وتربص أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل لقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً…) [البقرة:234] وليست العدة ثلاثة أشهر كما ذكرت، فعلى والدة زوجتك أن تقيم في بيت زوجها حتى تقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا حرج أن تستقدموها بشرط أن لا تسافر إلا مع ذي محرم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"
والله أعلم.