عنوان الفتوى : حكم العمولة التي يأخذها الموظف من المقاول بسبب ترشيحه؟ وهل لصاحب المكتب أخذها؟
أعمل مهندسًا بمكتب استشاري، وطلب مني أحد العملاء مقاولًا، علمًا أنها ليست من مهامي في المكتب، فجلبت له مقاولًا ذا كفاءة، وبعد الاتفاق بينهما أعطاني المقاول عمولة، علمًا أنه تم الاتفاق على إشراف مكتبنا على التنفيذ، فما حكم هذه العمولة؟ وهل يجب أن أخبر صاحب المكتب بها؟ وإذا أخبرته وأراد أن يأخذها فما العمل؟ أرجو الرد - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرط لجواز أخذك لمثل هذه العمولة أن يكون العمل الذي أخذت بسببه العمولة ليس من ضمن وظيفتك التي تعاقدت عليها مع المكتب، وألا يكون عملك ذلك في وقت دوامك الرسمي في المكتب، وألا يكون لك إشراف على تنفيذ هذا المشروع؛ لأنه حينئذ توجد تهمة في محاباتك لهذا المقاول، فإذا تحققت هذه الشروط فلك أخذ العمولة، ولو دون علم صاحب المكتب، وإلا لم يجز لك أخذ العمولة.
وأما المكتب فلا يجوز له أخذ عمولة من المقاول ما دام سيشرف على التنفيذ، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 137736، والفتوى رقم: 102230، والفتوى رقم: 228499 .
والله أعلم.